مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

181

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

منها أتمّ ما بقي ثمّ يصلّي العصر . ن / 60 وفي المبسوط : أمّا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى . م 1 / 73 - 74 ونحوه في الخلاف ( 1 / 257 ، 260 ) . أ / 3 - تقديم نوافل الظهرين على الزوال : لا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلّا يوم الجمعة . م 1 / 76 ، 150 ونحوه في النهاية وأضاف : وتتقدم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة . . . ، وإن صلّى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضا به بأس ، وإن آخّر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له جميع ذلك ، إلّا أنّ الأفضل ما قدّمناه . ومتى زالت الشمس ، ولم يكن قد صلّى من نوافله شيئا أخّرها إلى بعد العصر . ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات . ن / 104 ب - نوافل المغرب والعشاء : ب / 1 - وقت نافلة المغرب : وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته . م 1 / 76 وفي النهاية نحوه إلّا أنّه أضاف : بعد الفراغ من فرضه إلى سقوط الشفق فإن سقط ولم يكن قد صلّى النوافل أخّرها إلى بعد العشاء الآخرة . ن / 60 ب / 2 - وقت نافلة العشاء : وقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة ، أخّرها إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم صلاته بهاتين الركعتين . ن / 60 ونحوه في المبسوط ( 1 / 76 ) . ج - نافلة الليل : ج / 1 - وقت نافلة الليل : [ 1 ] - أوّل الوقت وأفضله وآخره : وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني . م 1 / 76 وفي الجمل والعقود ( ر / 174 ) نحوه . وكذلك في النهاية ، وأضاف : كلّما قارب الفجر ، كان أفضل . ن / 60 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال مالك : الثلث الأخير أفضل . وقال الشافعي : إن جزّأ الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وإن جزّأه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل . خ 1 / 533 [ 2 ] - الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر أو اتمامها لو تلبّس بها قبله : إن طلع الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا بدأ بصلاة